أحمد بن عبد الرزاق الدويش
28
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بيننا بكتاب الله وأذن لي ، قال : قل ، قال : إن ابني كان عسيفا على هذا ، فزنا بامرأته ، فافتديت منه بمائة شاة وخادم ، ثم سألت رجالا من أهل العلم ، فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام ، وعلى امرأته الرجم ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : والذي نفسي بيده لأقضين بينكم بكتاب الله ، المائة شاة والخادم رد عليك ، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام ، واغد يا أنس إلى امرأة هذا ، فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها » ( 1 ) ، ( 2 ) متفق على صحته ، وثبت العمل بذلك والقول به في عهد الخلفاء الراشدين دون نكير ، فدل على أنه لم ينسخ ، بل مجمع على ثبوته قبل أن يكون الخوارج والمعتزلة فكان خلاف من خالف بعد ذلك خروجا عن النص والإجماع ، فقد ثبت عن ابن عباس - رضي الله
--> ( 1 ) صحيح البخاري الحدود ( 6440 ) , صحيح مسلم الحدود ( 1698 ) , سنن الترمذي الحدود ( 1433 ) , سنن النسائي آداب القضاة ( 5411 ) , سنن أبو داود الحدود ( 4445 ) , سنن ابن ماجة الحدود ( 2549 ) , مسند أحمد بن حنبل ( 4 / 115 ) , موطأ مالك الحدود ( 1556 ) , سنن الدارمي الحدود ( 2317 ) . ( 2 ) مالك 2 / 822 ، والشافعي في ( المسند ) 2 / 78 - 79 ، وفي ( الرسالة ) ( ص / 248 - 250 ) فقرة رقم ( 691 ) ، وأحمد 4 / 115 ، 115 - 116 ، والبخاري 3 / 167 ، 175 - 176 ، 7 / 218 - 219 ، ومسلم 3 / 1324 - 1325 برقم ( 1697 ، 1698 ) ، وأبو داود 4 / 591 - 593 برقم ( 4445 ) ، والترمذي 4 / 39 - 40 برقم ( 1433 ) ، والنسائي 8 / 240 - 241 ، 241 - 242 برقم ( 5410 ، 5411 ) ، وابن ماجة 2 / 852 برقم ( 2549 ) ، والدارمي 2 / 177 ، وعبد الرزاق 7 / 310 ، 311 برقم ( 13309 ، 13310 ) ، وابن حبان 10 / 283 برقم ( 4437 ) ، والبيهقي 8 / 219 .